مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الثاني — تسلم الوثائق والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات
المادة 47
عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على | يستجيب لهذا الطلب الا بناء على تقديم الدفتر. واذا رفض الشياع ، يعد دفتر واحد ويودع لدى المحافظة العقارية، مالم | القيام بالتصحيح فيبلغ قراره الى المالك بموجب رسالة موصى يكن هؤلاء الاشخاص قد عينوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر. ويشار على البطاقة المطابقة الى الجهة التي آل اليها الدفتر العقاري .