مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الثاني — تسلم الوثائق والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات
المادة 46
يسلم الدفتر الى المالك الذي حقه قائم بمناسبة لهذه الاوراق ، يكون معفى من رسوم الطابع على سجل الايداع | انشاء بطاقة عقارية مطابقة .
بهامش المادة المطابقة .