مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الثالث — الدفتر العقار
المادة 45
ان الدفتر العقارى المنصوص عليه في المادة 18 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يكون مطابقا للنموذج وبمجرد انتهاء حالة عدم الاهلية فان عديم الأهلية الذى المحدد بموجب قرار من وزير المالية أصبح ذا أهلية يمكنه الحصول على شطب البيانات الخاصة بعدم الاهلية .