مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 44
فضلا عن سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41، فان المحافظ يمسك مجموعة بطاقات حسب الترتيب الابجدى لاصحاب الحقوق التي تم اشهارها. وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذكورين وكذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات .