الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 43
ان السجل الذي نص على مسكه بموجب المادة 41 والذى يقفل كل يوم من قبل المحافظ، يرقم ويوقع من قبل قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقارية ان تأشيرات الايداع تتم على هذا السجل على الفور من دون ترك بياض وكتابة بين الاسطر .
تودع في كل سنة نسخ من سجلات الايداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة، بدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا ويحدد قرار من وزير المالية الطرق التقنية الممكن استعمالها من أجل اعداد النسخ التي تودع لدى قلم الكتاب .