الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الثاني — تسلم الوثائق والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات
المادة 41
ينبغي على المحافظ أن يكون لديه سجل للايداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ اجراء خاص بالاشهار .
ويسلم الى الملتمس سندا يشار فيه الى مراجع سجل الايداع التي سجل بموجبه كل تسلم وينفذ الاجراءات بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها وبعد اتمام الاجراءات يجب أن تسترجع سندات الايداع وتحزم مع بعض حسب ترتيب الارقام .
واذا كانت الاطراف غير قادرة ، أثناء سحب هذه الاوراق على ارجاع هذا السند فيجب عليها أن توقع ابراء بالنسبة فهو معد أو مؤشر عليه بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذى لا يمحى والبياض يشطب عليه بخط والجداول مرقمة وموقعة .
وتكتب الاسماء العائلية للاطراف بأحرف كبيرة والاسماء الشخصية بأحرف صغيرة .
ويمنع التحشير والكشط، والاغلاط أو السهو تصحح عن طريق الاحالات .
وان الكلمات والارقام المشطوب عليها وكذلك الاحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشير الذي يعنيها وموافق عليها من قبل المحافظ ويسطر خط بالحبر بعد كل اجراء. ويوضح المحافظ تاريخ التسليم والنص الذي بمقتضاه تم هذا التسليم .
ويشهد بصحة كل اشارة أو تأشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة