مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 40
عندما يتم التأشير باسم عديم الاهلية فيبين نوع عدم الاهلية القصر والمنع القضائي خاصة على البطاقة.
ويبين ذلك أيضا في البطاقة المنصوص عليها في المادة 44 • على البطاقة أو البطاقات المعنية وعلى الوثيقة التي أرجعت الى الملتمس ويتم تنفيذ الاجراءات ضمن الظروف العادية .