الباب الاول — المحافظات العقارية - المحافظون - اختصاصاتهم
المادة 3
يكلف المحافظ العقاري على الخصوص :
باعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية كاملة ، باعطاء الاجراءات اللازمة لطلبات الاشهار للعقود المتضمنة - الملكيات العقارية والحقوق العينية الاخرى ، بفحص العقود ، بكتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للاشهار وجميع الشكليات اللاحقة لهذا الاشهار ، بالمحافظة على العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للاشهار ، باعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة - بالعقارات المذكورة ، الى الجمهور ، وهو مكلف فضلا عن ذلك بتنسيق ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة لاختصاصه والتي احداثها منصوص عليه في المادة 4 أدناه ..