الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 34
كل تأشير خاص باجراء يشمل على الخصوص بيان ما يلي :
تاريخ العقود والقرارات القضائية أو الوثائق ، نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم اشهارها ، الموثق أو السلطة القضائية أو الادارية ، المبلغ الاساسي للثمن أو التقدير أو المعدل ، مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة | ويجب أن يظهر في كل تأشير تاريخ الاشهار ومراجعه . 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه