الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 33
يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذى لا يمحى ماعدا التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد، فانها تتم بالحبر الاحمر الذي لا يمحى .
وتحرر التأشيرات بكيفية واضحة ومختصرة، وان استعمال الاختام أو اختام الارقام والتاريخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجارية .
يجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة .
يمنع التحشير والكشط يسطر خط بالحبر بعد كل اجراءات .
ان الاغلاط التي تنسب الى أعوان المحافظات والتي تتم معاينتها في التأشيرات على البطاقات بعد تقديم السجل العقاري الذي تسليمه منصوص عليه في المادة 8 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري يمكن تصحيحها اما بمبادرة المحافظ واما بناء على طلب حائز السجل العقاري .
وفي جميع الحالات فان التأشيرات الأولى تبقى على حالها والتصحيحات المسجلة بتاريخها .