الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 29
يذكر المحافظ على البطاقة العامة، علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وبيان مسح الاراضي ومحتواه ما يلى :
فى الجدول الاول : تعيين مجموع العقار ولا سيما وصفه الوجيز مع بيان نوعه ورقعه ، في الجدول الثانى : تعيين القطع عند الاقتضاء ، في الجدول الثالث : الاجراءات المتعلقة بحقوق ملكية العقار وبالنسبة لكل قطعة ان وجدت الشكليات التي تخص العقد الاول الناقل أو المنشيء للملكية المقسمة وهوية الشخص الاعتباري صاحب مجموع العقارات وشروط الشخصية أو تسميته وكذلك بالنسبة لكل قطعة أو شقة المراجع المتعلقة بالبطاقة الخاصة المنشأة وقت المنح الاول للملك المقسم ، في الجدول الرابع : الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية ، في الجدول الخامس : الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات لاكثر من اثنى عشرة سنة، غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس ، في الجدول السادس : الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها