الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 28
عندما يكون عقار مبنى يشمل أو لا يشمل أجزاءا | مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي، تحدث بطاقة تسمى «البطاقة العامة للعقار التي يؤشر عليها عند الاقتضاء التجزئة أو التقسيم المخصص للعقار وكذلك جميع الشكليات التي تهم مجموع العقار وفي حالة ما اذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكية المشتركة، تحدث عند التخصيص الاول الفعلى لكل قطعة ولكل جزء مقسم بطاقة تسمى «البطاقة الخاصة للملكية المشتركة التي تكتب عليها جميع التأشيرات التي تهم الجزء المعنى .
ويؤشر على البطاقة العامة والبطاقات الخاصة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها .