مرسوم رقم 76-63
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 أبريل الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتأسيس السجل العقارى سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين بدائرة اختصاص (استدراك) 623 محكمة آدرار
الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 27
تعد بطاقة عقارية لكل عقار حضرى ولكل جزء من عقار حضري حسب مفهوم المادة 21 وتعد بطاقة العقار الحضرى حتى في حالة عدم وجود مسح للاراضي، وفي هذه الحالة يعين العقار بالاستناد الى البلدية التي يقع فيها والى اسم الشارع والرقم .
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية