الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 24
يذكر المحافظ ، علاوة عن البلدية التي يقع بها العقاري عند انقضاء أجل الاربعة أشهر المحدد في المادة و اذا . العقار وبيان مسح الاراضي القسم ، رقم المخطط والمكان لم يبلغ أي اعتراض يخص حق الملكية أو اذا كانت الاعتراضات التي قدمت قد سحبت أو رفضت .
وفى حالة ما اذا لم يودع المالكون المعنيون ضمن الآجال المحددة ، الجدول المنصوص عليه في المادة 10، فانه يتم اشهار العقارات المعنية على أساس العناصر الموجودة في وثائق مسح الاراضي