الباب الثالث — السجل العقاري › القسم الاول — التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات
المادة 21
تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع احداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 20 أعلاه 6 العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات | المذكور) ومحتوى مسح الاراضي، مايلي :
في الجدول الاول : نطاق الوحدة العقارية ونوعها ، في الجدول الثاني : الاجراءات المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية كما هي محددة في المادة 65 ، في الجدول الثالث : الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية ، في الجدول الرابع : الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات غير الشكليات المذكورة في الجدول الثاني والثالث والخامس ، في الجدول الخامس : الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها .