الباب الخامس — اشهار الحقوق › القسم الثالث — مراقبة المحافظ
المادة 100
يرفض الايداع في حالة عدم تقديم الى المحافظ مايلي :
- - اما الدفتر العقاري ،
- اما مستخرج مسح الاراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس .
ويعتبر مماثلا لحالة عدم تقديم مستخرج مسح الأراضي ، السهو على هذا الاخير بذكر واحد من العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة ، أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه الى أكثر من ستة أشهر 10 كما يرفض الايداع على الخصوص :
- عندما يكون التصديق على هوية الاطراف، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصى، لم يتم ولم يثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 62 الى 65 والمادتين 102 103 ،و وبصفة عامة عندما تكون أى وثيقة واجب تسليمها الى - المحافظ لم تقدم له أو لم تعط الاثبات المطلوب ، عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لاحكام المادة 66
- عندما تكون الجداول التي نص على ايداعها بموجب المواد 93 و 95 و 98 لا تحتوى على أي من البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول غير محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الادارة ،
- عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد
- تكون صفة المتصرف أو الحائز الاخير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق المودعة، متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية ، يكون التحقيق المنصوص عليه في المادة 104 يكشف بأن الحق غير قابل للتصرف .
يكون العقد الذي قدم للاشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار اليها في المادة 105 ، يظهر وقت التأشير على الاجراء بأن الايداع كان من الواجب رفضه وعندما لا تكشف التحقيقات المتممة عن أي سبب للرفض فان المحافظ ينهى تنفيذ الاجراء .