الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 9
ان مهمة اللجنة هي ما يلي :
I - جمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسهيل اعداد الوثائق المساحية ، 2 التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم وجود اتفاق ، التوفيق فيما بينهم اذا أمكن ذلك ، 3 البت بالاستناد الى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات وشهادات الملكية المسلمة على اثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي.