مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 8
تجتمع اللجنة بناء على طلب مسؤول الولاية لمسح الاراضي وبناء على دعوة من رئيسها .
ويحرر محضر مفصل عن المداولات . وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب أن يكون على الاقل ثلثا أعضائها حاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي .