مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 5
ينبغى على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها .
ويقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح الاراضي بمحضر المجالس رئيس الشعبية المجلس البلدية الشعبي للبلديات البلدى المجاورة للبلدية ورؤساء ويفحص ويحل وزير الداخلية في النهاية الصعوبات التي تعنى تحديد البلديات .