المادة 4
تتضمن عمليات اعداد مسح الاراضي بالنسبة لجميع العقارات تحديد مايلي :
المحتوى المادي وطبيعة الارض ونوع المزروعات الفلاحية القائمة بهذه العقارات ،
- المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك طريقة الاستغلال ...
وتكون هذه العمليات مصحوبة لزوما بتحديد للاملاك العمومية والخاصة .
يجب أن تكون الحدود من أى نوع وفي حدود الحاجة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | منسجمة بصفة دائمة اما بواسطة علامات من الحجر واما تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المادة 25 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، برسم مايلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام، كما يلى تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام، كما يلى