مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
المادة 3
يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الاعلانات في مقار الدائرة والبلدية المعنية والبلديات المجاورة وذلك في أجل خمسة عشر يوما قبل افتتاح هذه العمليات .