مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 24
ان العمليات الطبوغرافية أو الطبومترية وعمليات التحقيقات العقارية التي تتطلبها أشغال الاصلاح الريفي أو ضم الاراضي أو التهيئة العقارية، يجب القيام بها بالاتصال مع المصلحة المكلفة باعداد مسح الاراضي وتدرج في برامج الاشغال المساحية المنوى الشروع فيها .