الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 23
ينبغى على اللجنة البلدية لمسح الاراضى والمصلحة المكلفة بمسح الاراضي، أن تخبر السلطات المختصة أثناء عمليات اعداد مسح الاراضي العام عن كل ملكية زراعية أو قابلة للزراعة لم تطبق عليها عن طريق السهو تدابير التأميم المنصوص عليها في الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)