مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة الأولى
ان تصميم مسح الاراضى يكون موضوع اعداد مايلي في كل بلدية :
I - جدول للاقسام وسجل لقطع الارض حيث ترتب فيهما مختلف العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي ، سجل مسح الاراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة | من قبل المالكين أو المستغلين وذلك حسب الترتيب الابجدى لهؤلاء ، -3 المخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة الارض .
بواسطة علامات أخرى وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضي .