مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الثاني — اعداد مسح الاراضي وضبطه
المادة 19
لا يمكن أن تحرر الوثيقة المعنية الا بعد وضع العلاقات للحدود الجديدة. ويتم اعداد هذه الوثيقة على نفقة الاطراف وبناء على طلبهم، وتكون مصدقة من قبلهم وتقدم الى المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل تحرير العقد الذي يتم بموجبه تغيير الحدود من أجل التحقيق واعطاء الارقام لقطع الملكية الجديدة .