الباب الثاني — اعداد مسح الاراضي وضبطه
المادة 18
كل تغيير لحدود الملكية في البلديات التي تسم فيها اعداد مسح الاراضي، ولا سيما التغيير الذي تم على أثر التجميع أو التقسيم أو التجزئة أو الاقتسام وفي حدود ما اذا كانت هذه العمليات مرخص بها بموجب التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتم معاينته بموجب محضر للتحديد يتكون من مخطط منتظم مبينة عليه المساحات المعدلة بمقياس يساوى على الاقل مقياس مخطط مسح الاراضي ويمثل لزوما المراجع الاساسية لهذا الاخير ويرتبط بعناصر الارض المستقرة بقدر الامكان • 498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه