مرسوم رقم 76-62
· ج.ر عدد 30 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496
الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 12
ان الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء أثناء الاجل المنصوص عليه فى المادة 11 أعلاه، تقدم الى لجنة مسح الاراضي من أجل فحصها وتعطى رأيها فيما يخص الشكاوى المقدمة وتحاول أن توافق بين المعنيين ، وفي حالة عدم التوصل الى التوفيق بينهم ، تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون عليه في المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار للحيازة .