الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 11
عند الانتهاء من الاشغال التقنية، ان مخطط مسح البلدية الاراضي حيث والوثائق للمواطنين الملحقة الحق تودع في طيلة الاطلاع شهر عليها. على ويمكن الاقل تقديم بمقر الشكاوى ضمن الاجل المذكور اما كتابة الى رئيس المجلس | الشعبي البلدى للبلدية، واما شفاهة الى ممثل للادارة يكون بمقر المجلس الشعبي البلدى فى الايام والساعات المعلن عنها الى الجمهور .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق | الملحقة به عند الانتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها .
ويمكن تقديم الشكاوى ضمن الأجل المذكور، إما كتابة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شفويا الى ممثل عن الادارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات المعلن عنها الى الجمهور.
يمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، عند الانتهاء من الأشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة ".