مرسوم رقم 76-62 · ج.ر عدد 30 لسنة 1976 معدَّل
مرسوم رقم 76-62 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق باعداد مسح الاراضي العام . 496

الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي

المادة 11

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-134 (ج.ر عدد 26 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.