مرسوم رقم 76-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
المادة 3
يتم التنازل عن الاموال المنقولة والعقارية التابعة للمراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للنظام الجارى به العمل .