مرسوم رقم 76-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412
المادة الأولى
تنقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي وللجمعية الثقافية والتربوية للجزائر، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك طبقا للشروط والكيفيات التي سيجري تحديدها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .