المادة 7
لمديرية التكوين المهنى مهمة التكوين وكذا الترقية والاتقان لليد العاملة المؤهلة والاعوان المعلمين.
وهي تعد وتنفذ برامج تكوين القائمين بالتكوين والمخصصين لممارسة مهامهم في المؤسسات ووحدات التكوين المهنى وتشارك مديرية التكوين المهنى مع الوزارات المعنية، في تحديد ومراقبة وتنفيذ برامج التكوين والاتقان المهنى وذلك قصد تحقيق وتنسيق نشاطات التكوين المهني وانسجامها والمتعلقة بالمؤسسات خارجا عن مؤسسات التكوين المتخصص التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكلف مديرية التكوين المهنى بصفة عامة باقتراح سياسة للتكوين المهنى وكذا تطبيقها ومراقبة تنفيذها وذلك طبقا للتوجيهات المحددة من قبل الحكومة .
للجمهورية الجزائرية 407 وتشمل مديرية التكوين المهني ما يلى :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة المكلفة بما يلى :
تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني فيما يخص التكوين المهني وذلك في اطار مخططات التنمية ، بر برمجة النشاطات المهنية للتكوين والترقية ، اعداد موازنة سنوية لنشاطات التكوين المحققة على أساس
- تقارير النشاطات نصف السنوية المقدمة من قبل مختلف المؤسسات والهيئات ومصالح التكوين المهني ، الدراسات والابحاث المتعلقة بانظمة وطرق وتقنيات
- التكوين ،
- اعتماد المؤسسات ووحدات التكوين المهني غير التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن شروط ستحدد في المستقبل بموجب مرسوم ، اقتراح كل اجراء تنظيمي متعلق بالتكوين المهني .
ب المديرية الفرعية للتكوين المهني المكلفة بما يلى :
تحديد التوجيهات البيداغوجية والتقنية لبرامج التكوين المهني ، ضبط وتصديق برامج التكوين المهني .
ضبط مقاييس توجيه المترشحين لتدريبات التكوين المهني اعداد تقويم سنوي للتدريبات والسهر على تطبيقها ، تحديد شروط وطرق تقدير التكوين المتمم ،
- ممارسة المراقبة التقنية والبيداغوجية والادارية على مؤسسات ومراكز التكوين المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو التي تتلقى مساعدات من قبلها ..
ج) المديرية الفرعية للاتقان والترقية المكلفة بما يلي :
التحديد والاعداد مع المؤسسات والهيئات المعنية - السياسة الترقية والاتقان المهنيين للعمال ،
- مراقبة تطبيق النظام الذي يضمن تكوين المتدربين وذلك بالقيام بتفتيشات بيداغوجية وبالمصادقة على مستوى التأهيل المحصل عليه تعميم التقنيات المهنية على الجماهير ،
- مساعدة المؤسسة في التنظيم واقامة المصالح الخاصة بالترقية والتكوين ،
- المشاركة في اعداد ومراقبة تنفيذ برامج التكوين والاتقان داخل المؤسسة .
د) المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة بمايلي :
الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات فيما يخص التكوين المهني ، ضمان تنفيذ عمليات الاستثمارات ومراقبة تنفيذها ، ضبط البناءات والتجهيزات المعدة للتكوين المهني ... 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه