المادة 6
لمديرية الاستخدام والموارد البشرية مهمة اعداد و تطبيق سياسة للاستخدام ترمي الى استعمال قوة العمل المثلى وذلك طبقا لاهداف المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وتكلف في هذا الصدد بمايلي :
- تخطيط الاستخدام والموارد البشرية قصد تحقيق توازن الاستخدام ، القضاء على البطالة وتخلف الاستخدام بواسطة تطبيق - ب المديرية الفرعية لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية | برامج للترقية عن طريق العمل ، المكلفة بمايلي :
مراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل وكذا تطبيق الاتفاقيات الجماعية للعمل ، السهر على سير مجموع تأسيسات المؤسسات القيام بكل التحقيقات ومتابعة تطور العلاقات الاجتماعية وكذا التدخل لتسوية النزاعات الجماعية ،
- انشاء علاقات مهنية مع المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وأصحاب العمل والمنظمات الجماهيرية ولاسيما النقابات .
ج) المديرية الفرعية للعلاقات الدولية المكلفة بمايلي :
معالجة كل المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتي - تهم النشاطات الداخلة على الخصوص ضمن اختصاص مديرية العمل .
توجيه ومراقبة تيارات الهجرة تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني .
وهي تشتمل على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للاستخدام المكلفة بمايلي :
- متابعة تطور قوة العمل على المدى القصير والسهر على استعمالها الامثل ، اعداد كل نص تنظيمى له علاقة بترقية ومراقبة
- الاستخدام، اقرار البرامج الخاصة باستخدام السكان الناشطين وغير العاملين أو العاملين بصفة غير كافية وكذا مراقبة تنفيذها وتقدير نتائجها ، تنظيم تحرك العمال قصد التحقيق بصفة أفضل للتوازن الجهوى والقطاعي للاستخدام ، الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية اعداد برامج المساعدة والاستخدام الكامل وتطبيقها
- لصالح الجهات المنكوبة وبصفة عامة لصالح السكان المحتاجين، ممارسة الوصاية على الهيئات المتطوعة الوطنية أو
- الاجنبية التي تقوم بنشاطات ذات طابع اجتماعي في البلاد.
ب المديرية الفرعية للهجرة والعودة الى الوطن والمكلفة بمايلي :
اعداد وتنفيذ سياسة فعالة لدمج العمال المهاجرين - توجيه حركات الهجرة حسب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ،
- القيام بكل المفاوضات واقتراح كل الاجراءات لرفع منافع العمال الجزائريين بالخارج لاقصى ما يمكن وضمان حماية حقوقهم ولاسيما فيما يخص التكوين والسكن والترقية الثقافية ، تحديد ومتابعة ومراقبة سياسة للهجرة تكون مؤسسة
- حماية مبدا حماية اليد العاملة الوطنية قصد تحقيق على ميدان الظروف الملائمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني .
ج) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج والاحصاءات المكلفة بمايلي :
- اعداد وضبط أدوات تحليل حالة الاستخدام ، أشغال الموارد البشرية التي تهم التقويم الكيفي والكمي لاحتياجات اليد العاملة القيام بكل التحقيقات التي من شأنها أن تعمق معرفة
- الظواهر المتصلة بالاستخدام وبالموارد البشرية والهجرات، القيام باشغال الدراسات والبحث حول ظواهر الاستخدام وكذا القيام في هذا الصدد بتكوين اختصاصيين في هذا الميدان واعداد اطار ملائم للبحث ، جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالاستخدام واليد العملة واستثمارها ونشرها، تنظيم وتسيير الاموال الخاصة بالوثائق والمحفوظات - المتعلقة بالمديرية .