المادة 5
المديرية العمل مهمة اعداد مجموعة تشريع وتنظيم العمل ومراقبة تطبيقه ..
وهي مكلفة بمتابعة تطور العلاقات الاجتماعية وكذا بتطوير سياسة وطنية للوقاية من الاخطار المهنية واقامة علاقات مع الهيئات الجوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان العمل والشؤون الاجتماعية وهي تشتمل على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للتشريع المكلفة بما يلي :
تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل في المؤسسة والسهر على تطبيقها، . - السهر على مطابقة الاتفاقات والاتفاقيات الخاصة بالمؤسسات للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء القيام بكل الدراسات التي تهم الابحاث الداخلة في اطار قانون العمل وكذا القيام بنشاط الترقية والاتقان الخاصة باسلاك المفتشين والمراقبين للعمل وذلك في اطار قانون العمل .
د) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية المكلفة بما يلي :
- تطوير سياسة الوقاية من الاخطار المهنية قصد حماية حياة وصحة العمل، القيام بواسطة هيئات متخصصة بكل الدراسات والابحاث من أجل تحديد مقاييس العمل وبصفة عامة من أجل تحسين ظروف العمل ،
- تقوية وتنسيق ومراقبة نشاطات هيئات الوقاية اقتراح كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ، يهم حفظ الصحة والامن وطب العمل وكذا حماية بيئة المؤسسة .