المادة 4
تتناول مهمة مديرية الادارة العامة بأن تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العمل | للجمهورية الجزائرية 405 والشؤون الاجتماعية كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها .
وهي تنسق المخططات وبرامج التجهيز الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ...
وتشمل مديرية الادارة العامة ما يلي :
أ - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المكلفة بمايلي :
البحث والاختيار والتوظيف وتسيير الموظفين الضروريين لسير المصالح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تكوين وترقية الموظفين والاعوان العاملين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، العلاقات مع مؤسسات التكوين ومدارس التطبيق .
ب المديرية الفرعية للشؤون العامة والمكلفة بمايلي :
الدراسات الخاصة بالتنظيم وطرق العمل .
النشرات التي تهم نشاط العمل والشؤون الاجتماعية انشاء أي مصلحة للوثائق وتسييرها، ومن شأنها أن تهم تسيير مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المحافظة على المحفوظات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعلاقات مع مسؤولي المحفوظات التابعين للمديرية المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها،
- التحقيق في النزاعات التي تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرفا فيها ، النشاطات ذات الطابع الاجتماعى لصالح الموظفين ..
العلاقات العمومية .
ج المديرية الفرعية لمخططات وبرامج الاستثمارات المكلفة بمايلي :
المشاركة في تحديد التوجيهات واختيار الاستثمارات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدراسات المتعلقة بالاستثمارات التي تتكلف بها وكذا بجمعها والاحصائيات المتصلة بها،
- انعاش مشاريع الاستثمارات وتنسيقها ، كتابة اللجنة الوزارية للصفقات ، تحضير وتنفيذ الصفقات الخاصة بالتجهيز باستثناء التي تهم قطاع التكوين المهني .
د المديرية الفرعية للتقديرات ومراقبة الميزانية والمصالح العامة المكلفة بمايلي :
تحضير واعداد ميزانية التسيير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمصالح التابعة لها ، تنفيذ ميزانية التسيير الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه مراقبة ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري تحضير وتنسيق الاقتراحات المتصلة بالعمل والشؤون الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | الاجتماعية في ميدان العلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية والتي تستفيد من اعانة التسيير من قبل ميزانية الدولة جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بالتدخلات المالية للهيئات المنصوص عليها في المقطع السابق ولهيئات الحماية والاحتياط الاجتماعي وطب العمل وحفظ الصحة والامن وذلك قصد جمع هذه التدخلات .
المعنية وكذا فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف ،
- القيام بكل الدراسات والنشاطات اللازمة لمصادقة وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية فيما يخص العمل والشؤون الاجتماعية ،
- الحصول على كل دراسة أو تقرير أو وثيقة تعالج امتلاك الوسائل المادية اللازمة لسير مصالح وزارة العمل | المسائل المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية وكذا استثمارها - والشؤون الاجتماعية وكذا تسيير هذه الوسائل المادية ، قصد نشرها على مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسيير الاملاك والبنايات التابعة لوزارة العمل والشؤون | وعلى مختلف الوزارات والهيئات الوطنية المعنية ...
الاجتماعية .