الفصل الاول — اسعار زيتون المائدة
المادة 3
يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجنى | والاصناف الخضراء غير المتجمدة والخالية من المواد الاجنبية والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون. وأن الحد الادنى لعيار الثمار هو العيار 38 38) من الثمار ل 100 غرام) .
وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الاكثر من الثمار المنخورة وأن الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الغريبة من وزن البضاعة المسلمة