مرسوم رقم 76-57
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 10
تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة.
ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 45 دينار عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك ثمانية أيام على الأكثر بعد التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية الهرس .