مرسوم رقم 76-56
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
المادة 4
يخضع الرعايا الفرنسيون الراغبون في الاستقرار بالجزائر، الى الحصول على شهادة الاقامة بناء اما على اثبات صفتهم كعمال أجراء واما بتسجيلهم بالجزائر في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في نظام مهنى واما باثبات امتلاك وسائل العيش الكافية .