مرسوم رقم 76-56
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
المادة 3
يعفى الرعايا الفرنسيون القادمون الى الجزائر تطبيقا للاتفاقات الثنائية الخاصة بالتعاون التقني والثقافي والعلمي، من شهادة الاقامة ويزود هؤلاء ببطاقة متعاون تكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة التعاقد