مرسوم رقم 76-56
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
المادة 10
يمكن للرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر أن يغادروا التراب الوطني بناء على ابراز شهادة الاقامة وبطاقة التعريف أو جواز سفر جارى الصلاحية .