مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة 7
يمكن أن يصادق وزير الداخلية على احد الانواع المشار اليها في المادتين 3 و 4 وذلك بعد القيام بالتجارب | المنصوص عليها في المادة 5 وبعد أخذ رأى لجنة تصنيف مواد وعناصر البناء .
غير أن هذه التجارب ليست اجبارية بالنسبة للمصادقة اذا كان الامر يتعلق بمواد متداولة ومألوفة وتكون ملاءمتها للنار معروفة جيدا .