مرسوم رقم 76-55
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390
المادة الأولى
يحدد بموجب هذا المرسوم تصنيف مواد وعناصر البناء الى عدة أنواع تبعا لملاءمتها في حالة الحريق ، و تحدد بموجبه الشروط التي يجب أن تستجيب لها مواد وعناصر البناء هذه حتى تصنف في هذه الانواع المختلفة .