المادة 9
تشتمل مديرية الدراسات والبرمجة ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع التقنية المكلفة بمايلي :
استنباط واعداد المخططات والبرامج الخاصة بالتنمية المتعلقة بكل قطاع للنقل ، مساعدة المديريات التقنية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في اعداد برامج الاستثمارات ،
- جمع وتحليل كل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الجارية أو التي هي على شكل مشروع ، متابعة سياق الاستثمارات على المستويات الخاصة بالميزانية والامور المادية ،
- جميع النقاط الاحصائيات المتعلقة بهذا القطاع واستغلالها ونشرها • ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية الكلفة بمايلي :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم الوزارة -
- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من الوزارات الاخرى ، تحضير الوثائق واستغلالها وتوزيعها .
ج) المديرية الفرعية للتكوين المهني المكلفة بمايلي :
احصاء احتياجات المصالح المركزية والشركات والهيئات - التي هي تحت الوصاية فيما يخص التكوين ، ترقية السياسة العامة في مادة التكوين ضمن مختلف مجالات النقل ، اعداد برامج للتكوين والاتقان ، القيام بتسيير ومراقبة المتدربين في التكوين بالجزائر وفي الخارج ، باتصال مع الوزارات أو الادارات المعنية، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، التعريب ..