المادة 8
تشتمل مديرية الهياكل الاساسية للنقل على السكك الحديدية على ما يلي :
أ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للسكك الحديدية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة وتنفيذها والسهر على تطبيقها فيما يخص الهياكل الاساسية للسكك الحديدية من قبل الهيئة العمومية المكلفة بالهيكل الاساسي ولاسيما مراقبة أشغال الصيانة وتجديد شبكات السكك الحديدية وكذا انشاء سكك جديدة ،
- السهر على حماية الاملاك العمومية للسكك الحديدية ولاسيما اعداد النصوص المتعلقة بشرطة السكك الحديدية ومراقبة تطبيقها فيما يخص الاملاك العمومية ومراقبة أمن حركة النقل ، القيام بالمراقبة التقنية للهياكل الاساسية للسكك الحديدية ،
- التحقيق في حوادث السكك الحديدية، الخطيرة .
ب المديرية الفرعية للنقل على السكك الحديدية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة للنقل على السكك الحديدية والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج للاستثمار الخاصة بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد النظام المتعلق بالنقل على السكك الحديدية ومراقبة تطبيقه ويجب عليها في هذا الصدد أن تقوم بمايلي :
- الموافقة على مخطط نقل البضائع والمسافرين على السكك الحديدية ومراقبة تنفيذه ، الموافقة على نظام استغلال شبكة السكك الحديدية السهر على تطبيق نظام الشرطة الخاصة بالسكك الحديدية فيما يخص الاستغلال ، تحضير السياسة الخاصة بالعريفات ومراقبة تطبيقها .
القيام بمراقبة الاستغلال التجاري للمسكك الحديدية. 400 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه
- تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والسهر على تطبيقها، فيما يخص النقل على السكك الحديدية باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على المشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ....