المادة 7
تشتمل مديرية النقل عبر الطرق على ما يلي :
أ (أ) المديرية الفرعية لنقل البضائع المكلفة بمايلي :
- اعداد سياسة عامة لنقل البضائع عبر الطرق وتنفيذها والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج للاستثمارات الخاصة بهذا الميدان وكذا مراقبة تنفيذها ، اعداد نظام للنقل عبر الطرق للبضائع ومراقبة تطبيقها -
- تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البضائع عبر الطرق والسهر على تطبيقها وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفقة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .
ب المديرية الفرعية لنقل المسافرين المكلفة بمايلي :
- اعداد سياسة عامة لنقل المسافرين عبر الطرق وتنفيذها والسهر على تطبيقها،
- اعداد برامج للاستثمار بهذا الميدان ومراقبة تنفيذها،
- اعداد نظام وطني لنقل المسافرين عبر الطرق ومراقبة تطبيقها ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل المسافرين عبر الطرق والسهر على تطبيقها، وذلك باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية لنقل المسافرين عبر الطرق .
ج) المديرية الفرعية للسير على الطرق المكلفة بمايلي :
اعداد ومراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بقانون المرور ونظام السير في الطرق والشروط الادارية والتقنية التي يتوقف عليها اطلاق المركبات للسير وصلاحها للسير النظام الخاص بالسيارات وتنظيم المراقبة التقنية الخاصة بها، النظام الخاص بنشاط مؤسسات التعليم القيادة المركبات ذات محرك وتنظيم المراقبة الخاصة به وكذا بمهنة المدربين في تلك المؤسسات ، للجمهورية الجزائرية 399
- النظام الخاص بنشاط الخبراء المكلفين بامتحانات رخصة القيادة وبمهنة هؤلاء الخبراء وكذا بتنظيم مراقبة نشاطهم ، تنظيم ومراقبة المصالح المكلفة بتسليم وسحب رخص القيادة ، نظام الدراسات المتعلقة بأمن الطرق والوقاية من حوادث الطرق باتصال مع المصالح المعنية، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص السير وأمن الطرق باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وكذا السهر على تطبيقها .