المادة 4
تشتمل مديرية الطيران المدني على مايلي :
أ (أ) المديرية الفرعية للملاحة الجوية المكلفة بمايلي :
اعداد سياسة عامة فيما يخص الملاحة الجوية وتنفيذها - والسهر على تطبيقها ،
- اعداد برامج الاستثمارات في هذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد تنظيم مصالح الملاحة الجوية بما في ذلك برنامج التكوين واختيار الموظفين التابعين للتحقيق الجوى والمواصلات اللاسلكية الجوية ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في التنسيق بالنسبة لتطبيق التنظيمات واجراءات التحليق الجوى المدني والعسكرى، واعداد تدابير البحث وانقاذ الطائرات المتعرضة للخطر ، تحضير الاتفاقات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الملاحة
- الجوية بالاتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وكذا السهر على تطبيقها ،
- اعداد سياسة عامة فيما يخص الطيران الخفيف والرياضي وكذا تنفيذها والسهر على تطبيقها ، اعداد برامج الاستثمارات ومواقبة تنفيذها فيما يخص الهياكل الاساسية للمطارات والموانىء وكذا المساعدات البصرية ومصالح المطارات ، اعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالمميزات الفيزيائية للمطارات ومراقبة تطبيقها ، مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ، تجهيز مصالح الامن ضد الحريق وانقاذ المطارات بتنسيق مع المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به وكذا تنظيمها ومراقبتها، للجمهورية الجزائرية 397 ب المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين المكلفة بما يلي:
اعداد سياسة عامة فيما يخص النقل والعمل الجويين وكذا تنفيذها والسهر على تطبيقها، اعداد برامج الاستثمارات في هذا الميدان ومراقبة تنفيذها، اعداد التنظيم فيما يخص النقل والعمل الجويين وكذا - مراقبة تطبيقه ، تحضير الانظمة الخاصة بالاستغلال التقني للطائرات - والسهر على تنفيذها ،
- تحديد احتياجات النقل والعمل الجويين واعداد الاحصائيات الخاصة بالنقل وتسليم رخض النقل والعمل الجويين وتحديد شروط فتح وسير المصالح الجوية وترقية التسهيل الخاص بالنقل الجوى والقيام بمراقبة الموظفين الملاحين في مجال التأهيل البدني وفي مجال تسليم الرخص والبراءات وعلى الخصوص ، المشاركة في دراسة المسائل المتعلقة بالحدود الدنيا العملية واعداد التحقيقات التقنية للحوادث المتعلقة بالطائرات وكذا مسك المحفوظات التي تخصها وذلك بتنسيق مع الادارات أو الوزارات المعنية تحضير الاتفاقات الجوية الدولية والسهر على تطبيقها باتصال مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، القيام بصفة عامة بوصاية الدولة على الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية» •