مرسوم رقم 76-54
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-54 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396
المادة 12
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الداخلية