مرسوم رقم 76-49
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية . 243
المادة 5
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر