المادة 4
ان الاحكام السابقة تطبق بصفة خاصة على الموظفين التابعين للاسلاك والممارسين مهامهم في المنشآت الاساسية | المنصوص عليها أعلاه، ضمن الشروط التالية :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 12 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه أن يكون الموظف مرسما ، 2 (2) أن تكون له أقدمية ثلاث سنوات متممة في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية
(3) أن يكون الموظف مسجلا في قائمة التأهيل من قبل لجنة يحدد تكوينها وسيرها بموجب قرار من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية .