DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 76-49
مرسوم رقم 76-49 · ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية . 243

المادة 3

تسحب الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عندما يعين المعنيون في مصلحة ادارية .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية