مرسوم رقم 76-49
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-49 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن منح تعويض لصالح أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفي القطاعات الصحية الجامعية . 243
المادة 3
تسحب الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عندما يعين المعنيون في مصلحة ادارية .