مرسوم رقم 76-48
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-48 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بشروط ممارسة الوظائف الاستشفائية من قبل الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين والاساتذة التابعين لمعاهد العلوم الطبية . 241 للجمهورية الجزائرية الجمعة
المادة 9
ان للاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين وأساتذة معاهد العلوم الطبية الحق في رخصة غياب مدتها عشرون يوما سنويا للمساهمة في لقاءات أو مؤتمرات علمية.
وتسلم شهادات العطل العلمية من قبل مدير المركز الاستشفائي الجامعي بناء على تقديم رخصة الغياب المعدة من قبل مدير معهد العلوم الطبية .